⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7498 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل هشام البطويسى . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن القصور فى تقرير التخليص لا يستتبع بطلان إجراءات المحاكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض معارضة الطاعن الاستئنافية وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والذى قضى بسقوط الاستئناف فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه أغفل بيان الأسباب التى بنى عليها وواقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة طالما انه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكان باقى ما يثيره الطاعن موجها إلى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ولم يعد جائزا الطعن عليه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""