الطعن رقم 6987 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
فقرة رقم -1
المحكمــــــة
من حيث إن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""