⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6548 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه كان لزاماً عليه أن يطبق على الطاعن المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 الذى أعفى من العقوبة الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن المادة 22 من قانون تنظيم وتوجية أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 المعدل قد حرص تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالى " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4،5،6 مكرراً ،7،8،9،11،12،13،14،17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها " ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة بعد أن كانت الغرامة محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ظل القانون رقم 25 لسنة 1992 وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ..""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1824 سنة1990 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 13من فبراير سنة 1990بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية:ـ أقام البناء المبين بالأوراق قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 4 من يونيه سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة نعادل قيمة التكاليف . عارض وقضى فى 31 من ديسمبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم قيمة الأعمال ومثلها لصالح الخزانة العامة . استأنف وقيد استئنافه برقم 6474 لسنة 1991 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم قيمة المبنى أربعة آلاف ومائتين جنيه والإيقاف والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .