⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3540 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطعن تدوول أمام هذه المحكمة بجلسات 1/11/1993،25/12/1995، 26/4/1998 إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم ، وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين الجلسة الأخيرة وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى فيما بين هاتين الجلستين مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح ، دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية التابعة لها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . ومن حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة استعمال سلطة وظيفتيهما فى وقف تنفيذ أحكام القوانين وإلزامهما بالتعويض المؤقت قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من أسبابه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى ـ الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ـ بعد أن سرد مضمون صحيفة الادعاء المباشر خلص من ذلك مباشرة إلى قوله :" وحيث إن التهمة المسندة قبل المتهمين ثابتة فى حقهما ثبوتاً كافياً مما سطر بصحيفة الدعوى المباشرة والمؤيدة بالمستندات المقدمة من المدعى المدنى وإذ لم يدفع المتهمان ما أسند إليهما بدفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام ".لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام قضاءه بإدانة الطاعنين دون أن يتحرى بنفسه أوجه الإدانة ويبين الأدلة التى عول عليها فيما خلص إليه من صحة ما أسند إلى الطاعنين بالصحيفة ويورد مؤداها ، كما ألزمهما بالتعويض المدنى المؤقت دون أن يحيط بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية وحدها . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين أمام محكمة جنح مركز الباجور ( قيدت بجدولها برقم 2118 سنة 1989) بوصف أنهما فى يوم 25 من يناير سنة 1989بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية : استعملا سلطة وظيفتهما فى وقف تنفيذ أحكام القوانين بالامتناع عن تلقى عقد الإيجار المقدم منها لتسجيله بالجمعية الزراعية وطلبت عقابهما بالمادة 123 من قانون العقوبات . وإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز الباجور قضت غيابياً فى 17 من أكتوبر سنة 1989 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارضا وقضى فى 19 من يونيه سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 12986 لسنة 1990 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من نوفمبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من نوفمبر سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .