الطعن رقم 3143 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الأستاذ / عيد رمضان ناصر المحامى قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن دون أن يقدم سند وكالة هذا الأخير . ولما كان من المقرر انه ليس لأحد أن ينوب عن المحكوم عليه فى مباشرة حقه فى الطعن بطريق النقض إلا إذا كان موكلا عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""