الطعن رقم 2984 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان المحامى محمد عبد الرازق قد قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلاً عن والد المحكوم عليه بصفته ولياً على ابنه القاصر ، وكان والد المحكوم عليه لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له صفه فى الطعن نيابة عنه وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه مما يفصح عن عدم قبوله .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""