الطعن رقم 22430 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المستأنف فى مدوناته ودارت بشأنها المحاكمة وقضى بإدانة الطاعنة عنها استناداً إلى أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 هى إقامة بناء على جانب الطريق دون ترك المسافة القانونية. وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن تلك الواقعة غير معاقب عليها بأحكام القانون سالف الذكر أو أى نص عقابى أخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعنة عنها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة وذلك عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعنة مما أسند إليها …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 585 سنة1988 مركز كوم حمادة بوصف أنها فى يوم 25من نوفمبر سنة 1987بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحيرة:ـ تعدت على الطريق العام على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 84 لسنة 1968 .
ومحكمة جنح مركز كوم حمادة قضت غيابياً فى 27 من فبراير سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه ومصروفات رد الشئ لأصله .
عارضت وقضى فى 11 من مارس سنة 1989 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 1545 لسنة 1991 س . دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ........................ المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من مارس سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/........................ المحامى .
وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .