⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بورصة
⚖️ بيع الاملاك الخاصة بالدولة - بيع الاوراق المالية
⚖️ سمسرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم مرسوم 1933/3/31 الذى صدر بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية فى المواد 59 وما بعدها الأحكام المتعلقة بجدول الأسعار الرسمى للأوراق المالية وبيان الشروط التى يجب أن تتوافر لقبولها به . وخول وزير المالية فى المادة 73 م المضافة بمرسوم 1947/3/17 الحق فى أن يأذن بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى وحدد فى المادتين 73 م . ، ن . شروط قبول الأوراق المالية بهذه السوق وشطبها منها وكيفية التعامل فيها ورسوم الإشتراك الواجب دفعها عند قيدها . وقد نصت المادة 97 من اللائحة العامة لبورصات الوراق المالية المشار إليها على حق وزير المالية فى إصدار لائحة داخلية ، فأصدر بتاريخ 1940/4/27 قرار بالموافقة على اللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية ، وأدخل على هذه اللائحة تعديلاً فى 1947/4/15 بالقرار رقم 24 ضمنه نصوص المواد 24 أو ما بعدها من اللائحة الداخلية للبورصات أذن بمقتضاها بإنشاء سوق خارج جدول الأسعار الرسمى ببورصتى القاهرة والاسكندرية وحدد كافة الشروط التى يجب توافرها فى الأوراق المالية التى تقبل فى هذه السوق وإجراءات التعامل فيها . ومؤدى هذه النصوص أن يكون لبورصتى الأوراق المالية فى القاهرة والإسكندرية جدولان الأول جدول الأسعار الرسمى والثانى ما أسماه المشرع بالسوق خارج جدول الأسعار الرسمى . وإذ نص فى المادة الأولى من القانون 326 لسنة 1953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية على حظر التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمى أم بالسوق خارج ذلك الجدول إلا بواسطة أحد السماسرة المقيدين بهذه البورصات وإلا كان البيع باطلاً ، وكان المشرع قد هدف بهذا القانون إلى المحافظة على أموال الجمهور وسلامة العمليات فى البورصة وتأمين المتعاملين ، وكالن تحقيق هذا الهدف - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - منوطاً بإتمام التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصات الوراق المالية سواء بجدول الأسعار الرسمى أم خارج جدول الأسعار الرسمى بواسطة السماسرة المقيدين بها ، فإن مفاد ذلك هو إعتبار الحكم المقرر بالنص المشار إليه - وهو إتمام التعامل بواسطة سمسار - شاملاً جميع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة سواء بجدول الأسعار الرسمى أو بالسوق المعد للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج جدول الأسعار الرسمى وذلك دون الأوراق التى تقيد بالبورصة أصلاً بعدم إدراجها فى أحد هذين الجدولين .