⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18625 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى. نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن المدعيات بالحقوق المدنية الثانية................ والثالثة ................ والرابعة ................ والخامسة ................ والسادسة ................ وإن قدمن أسباباً لطعنهن ـ فى الميعاد ـ إلا أنهن لم يقررن بالطعن فى الحكم فإن طعنهن يكون غير مقبول شكلاً . ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها أسس براءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية قبله على عدم ثبوت الخطأ فى حقه ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية الأول ................ ـ لم يبين بأسباب طعنه كنه الخطأ الذى قارفه المطعون ضده ونجم عنه الحادث فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""