⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16508 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيـع لبنه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه التناقض فى التسبيب . ذلك بأنه اعتمد فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأخذ بها فى حق الطاعن وحده دون المتهمتين الأخريين اللتين قضى ببراءتهما ، واعتنق صورة لواقعة الدعوى تتعارض مع أدلة الثبوت التى عول عليها فى الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ،وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم أخر ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وما تضمنته تحريات الشرطة وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمتين الأخريين اللتين قضت ببراءتهما ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بمـا تطمئن إليه وتطرح ماعداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، كما لها أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة وأن تجرئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ماعداه ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ................... " طاعن " 2ـ ................... 3ـ ................... فى قضية الجناية رقم 7319 سنة 1998 مركز أولاد صقر( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1639 سنة 1998 الزقازيق ) بوصف أنهم فى يوم 5 من سبتمبر سنة 1998 بدائرة مركز أولاد صقر ـ محافظة الشرقية : ضربوا أم الخير أحمد أحمد حسانين عمداً بالأيدى وركلا بالأقدام فى أجزاء متفرقة من جسدها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ................... المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من يناير سنة 1999 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وببراءة كل من المتهمتين الأخريين مما أسند إليهما . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير سنة 1999 وقدمت أسباب الطعن فى 23 من فبراير سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .