الطعن رقم 11593 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/11/1996 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 1/3/1998 متجاوزا فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وقد اعتذر الطاعن بمرض دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وارفق بأسباب طعنه شهادة طبية ، وإذ كانت محكمة النقض لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""