الطعن رقم 11066 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وهشام البسطويسى ورفعت حنا.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استوفى بيان الهيئة التى أصدرته وأثبت فى ديباجته تلاوة تقرير التلخيص ـ خلافاً لما زعمه الطاعن ـ وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة ، وكان الثابت من مطالعة المفردات أن المحكوم عليه السادس عارض وقضى فى معارضته الابتدائية دون أن تمضى مدة ثلاث سنوات بين ما اتخذه الأخير من إجراءات وبين معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الابتدائى فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بانقضاء الدعوى يكون صحيحاً فى القانون لأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراء القاطع للمدة ، وكان مجموع ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها وعرض للدفع ببطلان القبض وطرحه بأسباب سائغة فإن كل ما يثيره الطاعن فى باقى أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعى فيما اطمأنت إليه محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""