الطعن رقم 10789 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان من المقرر قانوناً انه لم يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته . وإذ كان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 23/12/1996 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وأراد على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم قبولها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل بما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""