الطعن رقم 10069 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض معارضة الطاعن الاستئنافية وتأييد الحكم الاستئنافى المعارض فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثره من خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة وأدلة الثبوت لكونه من الأحكام الشكلية التى لا يتطلب القانون تضمنها لذلك . كما لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض عذر مرضه تبريرا للتأخر فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد نظرا لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها وقد خلا محضر الجلسة والحكم من أى دفاع للطاعن فى هذا الصدد رغم حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهه إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى به وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""