الطعن رقم 985 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامـة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنـــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 3ـ4ـ1998 وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 633 سنة 1990 قسم عين شمس ـ بوصف أنه فى يوم 17 من ديسمبر سنة 1989 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة: (1) أقام بناء بدون ترخيص (2) أقام بناء غير مطابق للمواصفات الفنية (3) امتنع عن تنفيذ قرار الإيقاف (4) استأنف أعمال البناء وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم عين شمس قضت حضورياً اعتبارياً فى 21 من مايو سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ عن الرابعة وتغريمه خمسة آلاف وأربعمائة جنيه عن الأولى والثانية وتغريمه خمسة جنيهات عن كل يوم امتناع .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5285 سنة 1991 .س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الرابعة وتعديل والاكتفاء بتغريمه جنيهاً واحداً من كل يوم امتناع والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها .
كما طعن الأستاذ/ ............... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى 25 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .