الطعن رقم 9515 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر تسبيباً لقضائه بالإدانة على قوله :" وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم لم يتقدم بطلب التصالح وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 83 المعدل .. ولائحته التنفيذية قبل العمل بهذا القانون وأن حكم محكمة أول درجة قد بنى على أن قيمة التكاليف 8550 جنيه أى أقل من عشرة ألاف جنيه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق فيه أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4405 سنة 1989 مركز ميت غمر بوصف أنه فى يوم 25 من يونيه سنة 1989بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية:ـ أقام بناء على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22مكرر/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابياً فى 9 من أكتوبر سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيه وخمسة وخمسون جنيهاً والإزالة .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 22559 لسنة 1990 س . المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً وبإجماع الآراء فى 3 من نوفمبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة وقدرها ثمانية آلف وخمسمائة وخمسين جنيهاً والإزالة .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 199 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .