⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9406 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الصادر بإدانتها أنه قد صدر باطلاً لقضائه بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه على الرغم من بطلان الحكم الأخير لخلوه من بيان تاريخ إصداره . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بإدانة الطاعنة قد خلا من بيان تاريخ إصداره ، ثم صدر الحكم المطعون فيه بتأييده فيما قضى به لأسبابه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته ، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد بدوره فى منطوقه الحكم الأخير الباطل وأعتنق أسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً ، فإنه كذلك يكون قد صدر باطلاً ومن ثـم يتعين نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم104 سنة1988 قسم المعادى ـ بوصف أنها فى يوم 7 من فبراير سنة 1988بدائرة قسم المعادى ـ محافظة القاهرة : أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وغير مطابق للأصول الفنية.وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح قسم المعادى قضت حضورياً فى 23 من إبريل سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة وثمانين جنيهاً قيمة تكاليف الأعمال وتصحيح الأعمال المخالفة والإيقاف للغرامة فقط . استأنفت وقيد استئنافها برقم 4046 لسنة 1990 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ........................... المحامى . وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .