الطعن رقم 8867 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق
وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم هو ثابت بمحضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ثبوتاً كافياً تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة المنسوبة إليه ولم يدفعها بثمة دفع أو دفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/أج " دون أن يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير اللذين عول عليهما فى إدانته فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى ، ولكى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/8/1996 والقاضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح له .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2732 سنة1989 مركز أجـا بوصف أنه فى يوم 2 من مارس سنة 1989بدائرة مركز أجا ـ محافظة الدقهلية: أقام مبان على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز أجا قضت حضورياً فى 3 من مارس سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14011 لسنة 1991 س . المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .