الطعن رقم 8639 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة الطاعن لها . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابت بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً لإدانته والتى تأخذ بها هذه المحكمة وعقابه ينطبق على نص المواد المطلوبة فيتعين إدانته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 /2 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ،وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق وشهادة محرر محضر الضبط دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ،فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم1001 سنة1990 قسم الموسكى ـ بوصف أنه فى يوم 13 من مايو سنة 1990بدائرة قسم الموسكى ـ محافظة القاهرة :1ـ أقام بناء بدون ترخيص 2ـ أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية 3ـ امتنع عن تنفيذ قرار الإيقاف 4ـ استأنف أعمال البناء رغم إعلانه بقرار الإيقاف.وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم الموسكى قضت حضورياً فى 20 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ ألفين وأربعمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمتين الأولى والثانية وبرائته من التهمتين الثالثة والرابعة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 641 لسنة 1991 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من فبراير سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 8 من فبراير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..................المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى .
وبجلسة 17 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .