⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7458 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة ومحمود مكى وربيع لبنـــه. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومن نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان الواقعة وأدلة الإدانة ومن نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان بما يستوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ولكى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء تعديل المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بالقانون رقم 25 لسنة 1992 فيما أباحته من النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال ، بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها والذى يتحقق به القانون الأصلح . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1938سنة1990 قسم بولاق ـ بوصف أنه فى يوم الأول من سبتمبر سنة 1990بدائرة قسم بولاق ـ محافظة الجيزة :ـ أقام أعمال بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4،22،22 مكرر،29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح قسم بولاق قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ستة وثلاثين ألف جنيه وغرامه إضافية أخرى تعادل قيمة الأعمال المخالفة . استأنف وقيد استئنافه برقم 10886 لسنة 1991 س . الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ...................ه المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 19 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .