⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21892 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــــة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن الطعن قد قرر به من محامى الحكومة عن وزير المالية بصفته ولم يفصح عن صفته تلك ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه ، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، مادام أنه لم يثبت صراحة فى تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه بهذه الصفة ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""