الطعن رقم 21892 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــــة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة .
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطعن قد قرر به من محامى الحكومة عن وزير المالية بصفته ولم يفصح عن صفته تلك ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه ، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، مادام أنه لم يثبت صراحة فى تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه بهذه الصفة ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""