الطعن رقم 596 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة فى حقهم بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التى أوردها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، وكانت المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهمين ، وكان لا جدوى للطاعنة فيما تثيره من المنازعة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو حضورى اعتبارى ، لأن وصفه بأى من الوصفين لا ينشئ لها حقاً ولا يهدره ، فضلاً عن أن الحكم فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائما بمثابة الحكم الحضورى قبل المدعية بالحقوق المدنية ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ….."""""