⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3692 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنــا. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازة الغير بالقوة قد ران عليه البطلان ذلك بأنه خلا من الأسباب ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ـ الذى أورد أسباباً مكملة للحكم الابتدائى ـ أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام فى غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من وجوب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً ، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1162سنة 1991 قسم المنتزه بوصف أنه فى يوم 6 من ديسمبر سنة 1990بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية :ـ دخل عقار " قطعة أرض " فى حيازة ..........القاضى قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات .وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم المنتزه قضت حضورياً فى 24 من فبراير سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 6266 لسنة 1991 س . الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات من تاريخه . فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .