⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31767 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيـــــق وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه على استحالة حدوث الواقعة وفق تصوير شاهدى الإثبات وطلب سماع أقوال زوجته التى كانت معه عند ضبطه إلا أن المحكمة لم تحقق دفاعه واطرحته برد غير سائغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب سماع أقوال زوجة الطاعن وردت عليه بقولها :" أن المحكمة لا ترى جدوى من سماع أقوال زوجة المتهم". لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ولما تقتضيه العدالة الجنائية من تخويل الخصوم جميعا حقوقا متساوية من حيث تقديم الأدلة ومواجهتها مما غدا معه أحد الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية حق الطاعن فى مواجهة الأدلة التى تقدمها النيابة العامة إثباتاً للجريمة والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها ، كما لا يصح فى أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح ولما كان حق الدفاع فى سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه فى جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته وإظهاراً لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته فى ذلك بدعوى أنه لا جدوى عن سماع زوجة الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5062 سنــة 1997 دشنا ـ ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 918 سنة 1997 قنا ) بوصف أنه فى يوم 6 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة مركز دشنا ـ محافظة قنا : أحرز بقصد الاتجار نباتا من النباتات الممنوع زراعتها قانونا " نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من أغسطس سنة 1998 عملاً بالمواد 29،38/1،42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أغسطس سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى 12 من أكتوبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذين / .................. ، ..................... المحاميين . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .