الطعن رقم 3063 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة المختصة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ومؤداها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها على قوله :" من حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما ورد فى محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ، ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2أ.ج" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه ولم يضف إليها إلا ما تعلق بالرد على دفع المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وعلى طلبه ندب خبير . وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2205 سنة1986 قسم ثان المحلة الكبرى بوصف أنه فى يوم 30 من مارس سنة 1986بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية : أقام بناء بدون ترخيص من السلطة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4،5، 11،13،22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح قسم ثان المحلة الكبرى قضت حضورياً اعتبارياً فى 24 من يونيه سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة إضافية لصالح الخزانة العامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة وتصحيح الأعمال المخالفة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 8149 لسنة 1990 س . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من يونيه سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 18 من ديسمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .