⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3019 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الضرب قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الباطل لخلوه من تاريخ صدوره ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى صحيح لأنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى أنه خلا من تاريخ صدوره ، ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى بطلانه ، وكان الحكم الاستئنافى إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً أيضا لاستناده إلى أسباب حكم باطل ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1275سنة1991 مركز تلا ـ بوصف أنها فى يوم 3 من يوليو سنة 1987بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية:ـ أحدثت عمداً بزينب عبد ربه الشال الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداه "حجر" وطلبت عقابها بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى 15 من يونيه سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . استأنفت وقيد استئنافها برقم 11890 لسنة 1991 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .