⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3017 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إنشاء تقسيم قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة وإقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ومن حيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 29 من أكتوبر سنة 1991 أن المدافع عن الطاعن طلب ندب خبير فى الدعوى لتقدير تاريخ إنشاء البناء استناداً إلى أنه أنشئ فى تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة بما يزيد عن الخمس سنوات ، وهو ما يحمل على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان هذا الدفع دفعا جوهريا وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ إن صح ـ أن تنقضى به الدعوى الجنائية، ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده أما وهو لم يفعل بل دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3690 سنة1988 مركز تــلا بوصف أنه فى يوم 8 من أغسطس سنة 1988بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية: 1ـ أنشأ تقسيماً معداً لإقامة مبانى السكنى قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة 2ـ أقام البناء السالف قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مركز تلا قضت غيابياً فى 15 من نوفمبر سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً وغرامه تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول للخزانة العامة . عارض وقضى فى 22 من مايو سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف وقيد استئنافه برقم 11184 لسنة 1991 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................ المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .