⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28553 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ما يثبت هذه الصفة وإنما قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه بما يفصح عن عدم قبوله شكلا . لـــذلــــك قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""