الطعن رقم 28553 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ما يثبت هذه الصفة وإنما قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه بما يفصح عن عدم قبوله شكلا .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""