الطعن رقم 25950 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكـــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى واعتذر عن ذلك بمرضه يبد أنه لم يقدم لهذه المحكمة أى دليل على زعمه ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لـــذلــــك
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""