الطعن رقم 25413 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/11/1988 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض حيث قضى بتاريخ 26/12/1994 بعدم قبول الطعن شكلاً ثم عاود الطعن فى الحكم ذاته وتجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""