⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2414 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمود مكـــى. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استند إليها فى الإدانة ومؤداها ، والتفت كلية عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى قضية الجنحة رقم 1284لسنة 1987 قوص ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم بدد منقولات زوجته على النحو المبين بالأوراق .. وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما جاء بمحضر الضبط ومن القائمة المقدمة بجلسة اليوم ، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أـ ج". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فـى بيـان الـدليل بالإحالة إلى محضر الضبط وقائمـة المنقولات دون إن يـورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان . هذا فضلاً عـن أن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن دفع أمام المحكمــة ـ بدرجتيها ـ بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة رقم 1284 لسنة 1987 قوص ، ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض فيه لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده . وإذ كان ذلك . وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيـه ،أمـا وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً ـ أيضاً ـ بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1562 سنة 1989 مركز قوص بوصف أنه فى يوم 19 من أغسطس سنة 1989بدائرة مركز قوص ـ محافظة قنا : بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة لزوجته .............. والتى سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال وتقديمها إليها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز قوص قضت حضورياً فى 14 من فبراير سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 749 لسنة 1990 س . قنا . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 24 من مارس سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 17 من ديسمبر سنة 1991 موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .