⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2332 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد ران عليه البطلان ذلك بأنه خلا من الأسباب ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى ـ الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه ـ أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام فى غير ما اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به،أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من وجوب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانوناً ، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذى صدر الحكم بالنسبة له فى حقيقته غيابياً وإن وصف خطأ بأنه حضورى ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة كل من (1) .................. ر " طاعن " (2) ................... (3).................. الشربينى فى قضية الجنحة رقم 1021 سنة 1990 مركز كفر صقر ـ بوصف أنهم فى يوم 29 من مارس سنة 1990بدائرة مركز كفر صقر ـ محافظة الزقازيق : المتهمان الأول والثانى : سرقا كمية الحديد والأخشاب المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للشركة المصرية للإنشاءات والمبانى الجاهزة وكان ذلك ليلاً . المتهم الثالث : أخفى الأشياء سالفة الذكر والمتحصله من جريمة السرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر ، 317/4 ـ 5 من قانون العقوبات . وادعى رئيس مجلس إدارة الشركة المجنى عليها بصفته مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح كفر صقر قضت حضورياً فى 12 من فبراير سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثانى سنتين مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 13939 لسنة 1991 س . الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من الأول والثانى ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه . فطعن الأستاذ/................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .