⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22879 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــــة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى. نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد طالب فى دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية بتعويض قدره واحد وخمسين جنيهاً علـى سبيل التعويض المؤقت ، وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائى لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت ـ باعتبار أن الحكم الجزئى قد صدر بتاريخ 17 من فبراير سنة 1993 بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات الذى رفع النصاب النهائى للمحاكم الجزئية من خمسين جنيهاً إلى خمسمائة جنيه ـ وكان الحكم الابتدائى ـ من جانب آخر ـ لم يفصل فى الدعوى المدنية بل تخلى عنها وقضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وكان ذلك الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها ، فإن الطاعن لا يجوز له أن يستأنفة ـ سواء لقصور التعويض المطالب به عن أن يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى أو لكونه غير منه للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعا من السير فيها ـ وبالتالى لا يجوز له ـ من باب أولى ـ أن يطعن فيه بطريق النقض مما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة ، ولا يغير من ذلك أن يرد الطعن على الحكم النهائى الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئناف الطاعن للحكم الابتدائى القاضى بإحالة دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة ، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً فى الطعن بطريق النقض متى أمتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ….."""""