الطعن رقم 22828 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنــه .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان التقرير بالمعارضة ولو من وكيل يعد إعلاناً للطاعنة بالجلسة المحددة لنظرها ، وكان الثابت من محضر الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يظاهر زعم الطاعنة أن وكيلها أشار إلى عذر مرضها أو قدم دليله كعلة لتخلفها عن الحضور ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف وهو من الأحكام الشكلية فإن تحريره على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية ولا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ، وكان الحكم ـ على خلاف ما تدعيه الطاعنة ـ قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى قضى وحده فى موضوع الدعوى والذى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضى ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""