⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22004 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنــا. نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطعن تداول بجلسات هذه المحكمة حتى ان كانت جلسة 16/3/1998 وفيها تأجل نظره لجلسة 8/10/2001، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة وهو ما تقضى به هذه المحكمة ، دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها ، فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية ، فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بالتعويض المدنى المطالب به قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضاءه ومؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فـى إدانته فـى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها ، وكان هذا البيان يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض . فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن فى شقه المتعلق بالدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبرفض الطعن فى خصوص الدعوى المدنية …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8073 سنة1990 مركز طوخ بوصف أنه فى يوم 18 من يونيه سنة 1990بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية: ضرب .....................د فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أعمالها الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً وذلك باستخدام آداه ( مطواه). وطلبت عقابه بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز طوخ قضت حضورياً فى 14 من يناير سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 2117 لسنة 1991 س . بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 7 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .....................المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ....................... المحامى . وبجلسة 3 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .