الطعن رقم 21813 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر بها ولم يوجه مطعنا ما على إجراءات محاكمته أمام محكمة أول درجة ومن ثم لا يجوز له أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان ميعاد الاستئناف من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حاله كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة الاستئنافية من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً. فإن ما يثيره الطاعن بشأن كونه محبوسا فى تاريخ نظر معارضته الابتدائية التى صدر الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن يكون غير مقبول . ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""