الطعن رقم 20583 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن المحامى على محمود محمد الذى قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من عبد العزيز حسن عبد الحليم بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية بموجب توكيل لم يقدم ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""