⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17550 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة ومحمود مكى وربيع لبنـــه. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة ، قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم حرر على نموذج مطبوع ولم يحط بواقعة الدعوى وأغفل دفاعه بعدم توافر ركن العلم فى حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط المرفق ومن عدم دفع المتهم للاتهام بدفاع مقبول يطمئن إليه وجدان المحكمة ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2أ.ح ". لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، كما أغفل دفاع الطاعن بعدم توافر ركن العلم فى حقه ولم يعرض له إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعـادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4146 سنة1991مركز البدرشين بوصف أنه فى يوم 2 من أكتوبر سنة 1991بدائرة مركز البدرشين ـ محافظة الجيزة :ـ أخفى أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 44 مكرر/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز البدرشين قضت حضورياً فى 13 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 9205 لسنة 1991 س . الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 19من يناير سنة 1992موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى . وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .