الطعن رقم 1672 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنه.
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى ينذرع بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف ، وكان لا يقبل منه الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر استئنافه ، وكان باقى ما أثاره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، ويضحى الطعن برمته على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""