الطعن رقم 1618 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنـــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/10/1991 بإدانة الطاعن بجنحة إقامة بناء بدون ترخيص ، وقرر الطاعن والنيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض فى 6،18 /11/1991 وأودعا أسبابها فى 13،18/11/1991، وتحدد لنظر الطعن جلسة 16/10/1994 وفيها تأجل نظره لجلسة 12/5/1996 ثم لجلسة 5/4/1998 ولم يتخذ فى الدعوى أى إجراء منذ ذلك التاريخ حتى نظرت بجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أن وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 396سنة1989 قسم بولاق ـ بوصف أنه فى يوم 4 من يوليو سنة 1988بدائرة قسم بولاق ـ محافظة الجيزة :ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1،2،3، 4،5،22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح قسم بولاق قضت غيابياً فى 20 من ديسمبر سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم أربعين ألف جنيه ومثلها غرامه إضافية لصالح الخزانة العامة وتصحيح الأعمال المخالفة .
عارض وقضى فى 22 من مايو سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه الدفعين بانقضاء الدعوى بمضى المدة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم واحد وثلاثين ألف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5906 لسنة 1991 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم سبعة ألاف وسبعمائة وخمسين جنيهاً .
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 13 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/ .................... المحامى .
كما طعنت النيابة العامة فى 18 من نوفمبر سنة 1991وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .