⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16162 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-4-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة ورفعت حنــا وربيع لبنـــه. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة ـ المدعية بالحق المدنى ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على مجرد القول بأن ظهور المجنى عليه فجأة هو الذى أدى لوقوع الحادث وهى عبارة مبهمة مجملة لا تكفى لحمل قضاءه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أونفته من وقائع ، أو شابها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن أعمال رقابتها على وجهها الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وتسبيب قضائه بالبراءة على قوله :" .. وحيث جاءت الأوراق خلو من دليل على توافر ركن الخطأ فى جانب المتهم فضلاً عن نفى المتهم .. الخطأ وعلل وقوع الحادث بظهور المجنى عليــه أمامه فجأه من أمام السيارة المبينة بالأوراق فى محاولة لعبور الطريق ومن ثم تنهار التهمة من أساسه فى حق المتهم وتقضى المحكمة بذلك بما وارد بالمنطوق عملاً بالمادة 304/1أ.ح" لما كان ذلك ، وكان هذا الذى أورده الحكم ينبئ عن أن المحكمة أصدرت قضاءها دون أن تمحص الدعوى وتبين صورتها الحقيقية وتحيط بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ودون موازنة بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه فى خصوص الدعوى المدنية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 2719 سنة1992 قسم باب شرقى ـ بوصف أنه فى يوم 4 من مايو سنة 1992بدائرة قسم باب شرق ـ محافظة الإسكندرية: (1) تسبب خطأ فى موت المجنى عليه خالد محمود مرجان بأن قاد سيارة فصدم بها المجنى عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته .(2) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بالأرواح والأموال وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1،2/4،3/1،63/1،77،78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 . وادعت والدة المجنى عليه (الطاعنة ) قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح قسم باب شرقى قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 2545 لسنة 1993 س . الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من فبراير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع.بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ/.................... المحامى نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من مارس سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .