الطعن رقم 16004 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة إتلاف مزروعات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه أفرغ فى عبارات عامه مجهله لا تكفى لحمل قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من إبريل سنة 1992 بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى ، وكان الحكم الابتدائى لم يودع ملف الدعوى ولم تكتب أسبابه بعد وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة دمياط الكلية المؤرخة 25 من يوليه سنة 1992 المرفقة بملف الطعن فإنه يكون باطلاً ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز كفر سعد (قيدت بجدولها برقم 633 سنة 1990) بوصف أنه فى يوم 29 من يناير سنة 1989 بدائرة مركز كفر سعد محافظة دمياط :ـ أتلف المزروعات المملوكة له . وطلب عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز سعد قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة جنيهاً واحداً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1817 لسنة 1992 س . دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من إبريل سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ...................... نائباً عن الأستاذ/ ...................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يونيه سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ...................... المحامى .
وبجلسة 18 من إبريل سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .