⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15539 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان . ذلك بأن تخلفه عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها هذا الحكم كان لعذر قهرى هو مرضه الذى حال دون مثوله بتلك الجلسة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من محضر جلسة السادس عشر من يونيه سنة 1991 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن حضورها وحضر عنه محام طلب تأجيلها لمرض الطاعن . وقد عزى الطاعن تخلفه عن الحضور بتلك الجلسة إلى عذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه والتى ألزمته الفراش خلال الفترة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك ، وكان لا يصح فى القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بعدم جوازها أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ، إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعا إلى عذر قهرى . ومن هذا القبيل المرض الملزام للفراش. لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها فى الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن فى إثبات عذره فى التخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم جواز معارضة الطاعن فى الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى يكـون باطلاً لإبتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ذلك دون حاجة إلى بحث وجهى الطعن الآخرين . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 690 سنة1989 قسم ملوى ـ بوصف أنه فى يوم 9 من أغسطس سنة 1987بدائرة قسم ملوى ـ محافظة المنيا :ـ أعطى بسوء نية شيكاً للمجنى عليه بمبلغ خمسة آلاف جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع ملوى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1،337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ملوى قضت غيابياً فى 11 من مايو سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى 18 من يناير سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 2326 لسنة 1990 س . المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 11 من نوفمبر سنة 1990 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 16 من يونيه سنة 1991 بعدم جواز نظر المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل له . فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يوليو سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 25 من يوليو سنة 1991 موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 5 من مايو سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .