الطعن رقم 14120 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطره قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وكيفية حصولها بياناً كافياً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما قرره .................. والشاهد فوزى محمد السيد وقد جاء التقرير الطبى وأورى إن إصابة المجنى عليه هى كسر بقاع الجمجمة وكسر ضلعين بالقفص الصدرى وجروح سطحيه بالجسم . وحيث إن جريمة الإصابة الخطأ والقتل الخطأ تستلزم لقيامها توافر ثلاثة أركان قانونية هى خطأ المتهم والضرر الذى لحق بالمجنى عليه والسببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصيب به المجنى عليه أما عن الركن الأول فهو قائم ومتوافر بالأوراق وذلك من أقوال المجنى عليه وعن ركن الضرر فهو قائم وذلك مما جاء بالتقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه ................ وعن ركن السببية فهو قائم ومتوافر بالأوراق إذ أن الضرر الذى لحق بالمجنى عليه إنما حدث نتيجة مباشرة لخطأ المتهم ولولا الخطأ لما وقع الضرر ومن ثم توافرت علاقة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى لحق بالمجنى عليه ولما كان ذلك، فإن المحكمة ترى أن الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً كافياً بما يتعين معه عقابـــه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ح. والمحكمة تعمل بالمادة 32 عقوبات للارتباط ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة حول الظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الوقائع والتدليل عليها بالإحالة إلى ما جاء بأقوال كل من .................. والشاهد ................... دون أن يورد مضمونها ويبين وجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعـادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3529 سنة1990 قسم الوايلــى بوصف أنه فى يوم 8 من أغسطس سنة 1990بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة :ـ أولاً: تسبب خطأ فى موت ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسى أمامه فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته . ثانياً : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 .
وادعى ورثه المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الوايلى قضت حضورياً فى 31 من يناير سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1337 لسنة 1991 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مارس سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 22 من إبريل سنة 1991 موقعاً عليها منه.
وبجلسة 15 من فبراير سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .