الطعن رقم 13921 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الإصابة الخطأ ، قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه عول فى إدانتهما ـ من بين ما عول عليه ـ على أقوال المجنى عليها وزوجها ولم يبين مؤداها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول ـ من بين ما عول عليه فى إدانة الطاعنين ـ على أقوال المجنى عليها وزوجها ولم يورد مؤداها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 3501سنة1989 قسم الوايلى ـ بوصف أنهما فى يوم 30من أغسطس سنة 1989 بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة:ـ تسببا بخطئهما فى إصابة المجنى عليها ................. وكان ذلك نتيجة إخلالهما إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما وذلك بأن تركا منشفة طبية (فوطة) ببطن المجنى عليها سالفة الذكر أثناء إجرائهما جراحة قيصرية لها مما استلزم معه إجراء جراحة أخرى لاستخراجها وطلبت عقابهما بالمادة 244/1ـ2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الوايلى قضت حضورياً فى 14 من فبراير سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين ثلاثمائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 1360 لسنة 1991 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ......................... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 19 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .