⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12475 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة ومحمود مكى وربيع لبنه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطعن تدوول بجلسات هذه المحكمة وإذ كانت جلسة 13/3/1998 تأجل نظره لجلسة 8/10/2001، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5369 سنة1986 قسم بنها ـ بوصف أنه فى يوم 18 من سبتمبر سنة 1986بدائرة قسم بنها ـ محافظة القليوبية : أولاً : تسبب خطأ فى وفاة .................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للوائح والقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة التى كان يقودها المجنى عليه فحدثت به الإصابات التى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق. ثانياً : تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليها ................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للوائح والقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليها وأحدث بها إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبى على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : لم يهتم بأمر المصابين بأن هرب فور وقوع الحادث ولم يبلغ أقرب نقطة شرطة أو مستشفى . رابعاً : قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والأموال . وطلبت عقابه عملاً بالمادتين 238،244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح قسم بنها قضت حضورياً اعتبارياً فى 30 من أكتوبر سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه خمسين جنيهاً عن الثانية والرابعة للارتباط وخمسين جنيهاً عن الثالثة . استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة وقيد استئنافهما برقم 7008 لسنة 1988 س . بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبالاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه عن التهمة الأولى وخمسين جنيهاً عن الثانية والرابعة وبراءة بالنسبة للتهمة الثالثة. فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يونيه سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 5 من إبريل سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .