الطعن رقم 12447 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
ومحمود مكى وربيع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 13/3/1998 وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون النظر فى الدعوى المدنية والذى أغفل الحكم المطعون فيه الفصل فيها .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ..................... 2ـ ..................... "طاعن" 3ـ ..................... " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 6705 سنـه 1990 مركز منوف بوصف أنهم فى يوم 6 من مارس سنة 1990بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفيه :ـ سرقوا المركبة المملوكة ل..................... واستولوا على ما بها من معدات وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادة 318 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانى والثالث فى 18 من فبراير سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهما الثانى والثالث وقيد استئنافهما برقم 5021 لسنة 1991 س . شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم شهرين مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يونيه سنة 1991 كما طعن الأستاذ/ ..................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يونيه سنة 1991 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى فى 9 من يونيه سنة 1991 عن الطاعن الثانى والثانية فى 11 من يونيه سنة 1991 عن الطاعن الأول موقعاً عليهما من الأستاذ/ ..................... المحامى .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .