⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1225 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــــة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن قام بكتابة عدة خطابات ووزعها على زملاء المدعية بالحقوق المدنية فى العمل وعلى غيرهم نسب فيها إليها أنها " اعتادت على اختلاق المشاكل وإثارة العواصف والمضايقات لكل من يتقدم لخطبتها " وهى عبارات تنطوى على المساس باعتبارها وتدعوا إلى احتقارها بين مخالطيها فى المجتمع الذى تعيش فيه ، وقد دلل الحكم على ذلك بما ينتجه من الأدلة فإن النعى عليه بدعوى أنه لم يستظهر أركان جريمة القذف التى دان الطاعن بها يكون غير مقبول ، وإذ كان سائر ما نعاه الطاعن إن هو إلا جدل موضوعى لا يثار لدى محكمة النقض . فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ….."""""