الطعن رقم 1184 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه أنتج بقصد البيع شيئاً من أغذية الإنسان ( مسلى صناعى ) غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بتقرير المعمل ، وطلبت عقابه بالمواد 2/1،7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمواد 1،2/1،6/1،18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، فقضت محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والمصادرة والنشر ، فاستأنف ، وقضى فى استئنافه بتأييد الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 فى الطعن رقم 133 لسنة 18 ق ـ دستورية بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتى كانت تمنع تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده ، إذ أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر ، فإن الطعن الماثل للنيابة العامة فى الحكم المطعون فيه تأسيساً على عدم جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها قد أضحى عديم الجدوى ، مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ..."""""