⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامــة توفيــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة التى دانها بها وأدلة ثبوتها فى حقها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على قوله :" حيث إن الاتهام المسند للمتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً على النحو الثابت بالأوراق ومن عدم دفع المتهم للاتهام بدفاع مقبول .. ومـن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 3230 سنة1989 مركز منوف بوصف أنها فى يوم 24 من مايو سنة 1989بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية: قامت بتعلية مبنى على النحو المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً فى 27 من يونيه سنة 1990 ببراءة المتهمة مما أسند إليها . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 14156 لسنة 1990 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من نوفمبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهمة شهراً مع الشغل والإيقاف والإزالة . فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.................. المحامى . وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .